المراة التي مات زوجها مطالبة بأمور خمسة :
الأمر الأول :
لزوم بيتها الذي تقيم فيه حتى تنتهي العدة ، وهي أربعة أشهر وعشراً ،
إلا أن تكون حبلى ، فإنها تخرج من العدة بوضع الحمل ،
كما قال الله ـ سبحانه وتعالى ـ :
( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) .
ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة كمراجعة المستشفى عند المرض
وشراء حاجتها من السوق كالطعام ونحو ذلك ، إذا لم يكن لديها
من يقوم بذلك ، وكذلك لو انهدم البيت ، فإنها تخرج منه إلى غيره ،
أو إن لم يكن لديها من يؤنسها وتخشى على نفسها ، لا بأس بذلك عند الحاجة .
الأمر الثاني :
ليس لها لبس الجميل من الثياب لا أصفر ولا أخضر ولا غيره ،
بل تلبس من الثياب غير الجميل ، سواء كان أسود أو أخضر أو غير ذلك ،
المهم أن تكون الثياب غير جميلة ، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم .
الأمر الثالث :
تجنُّب الحليّ من الذهب والفضة والماس واللؤلؤ ، وما أشبه ذلك
سواء كان ذلك قلائد أو أساور أو خواتم ، وما أشبه ذلك حتى تنتهي العدة .
الأمر الرابع :
تجنُّب الطِّيب ، فلا تتطيب لا بالبخور ولا بغيره من الأطياب ،
إلا إذا طهرت من الحيض خاصة ، فلا بأس أن تتبَخَّر ببعض البخور .
الأمر الخامس :
تجنُّب الكحل ، فليس لها أن تكتحل ولا ما يكون في معنى الكحل
من التجميل للوجه ، التجميل الخاص الذي قد يفتن الناس بها ،
أما التجميل العادي بالماء والصابون فلا بأس بذلك ،
لكن الكحل الذي يجمِّل العينين وما أشبه الكحل من الأشياء
التي يفعلها بعض النساء في الوجه ، فهذا لا تفعله .
فهذه الأمور الخمسة يجب أن تُحفظ في أمر من مات عنها زوجها .
أما ما قد يظنه بعض العامة ويفترونه ، من كونها لا تكلِّم أحداً ،
ومن كونها لا تُكلِّم بالهاتف ، ومن كونها لا تغتسل في الأسبوع إلا مرة ,
ومن كونها لا تمشي في بيتها حافية ، ومن كونها لا تخرج في نور القمر ،
وما أشبه هذه الخرافات ، فلا أصل لها بل لها أن تمشي في بيتها حافية
ومنتعلة ، تقضي حاجتها في البيت تطبخ طعامها وطعام ضيوفها ،
تمشي في ضوء القمر ، في السطح وفي حديقة البيت ، تغتسل متى شاءت ،
تكلِّم من شاءت كلاماً ليس فيه ريبة ، تصافح النساء ، وكذلك محارمها ،
أما غير المحارم فلا ، ولها طرح خمارها عن رأسها إذا لم يكن عندها
غير محرم ، ولا تستعمل الحناء ولا الزعفران ولا الطيب لا في الثياب
ولا في القهوة ، لأن الزعفران نوع من أنواع الطِّيب ، ولا يجوز أن تُخطَب ،
ولكن لا بأس بالتعريض ، أما التصريح بالخطبة فلا ،
وبالله التوفيق .
فتوى الشيخ ابن باز من كتاب فتاوى إسلامية ج/3 ص/315-316