أزهــــــــار السلام

سلام الله عليكم .. و مرحبا بكم ..
انكم في روضة ازهـــــــــــــــــار المحبة والسلام
ادخـلــــــــــــــــــوها بسلام امنيــن


اقطفـــــــــــــــــــــــــوا منها ما شئتم من الورود
و لا تنسوا ان تزرعوا بذور ازهاركم العبقة ..

" زرعـــــوا فقطفنا .. ونزرع فيقطفون "



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أزهــــــــار السلام

سلام الله عليكم .. و مرحبا بكم ..
انكم في روضة ازهـــــــــــــــــار المحبة والسلام
ادخـلــــــــــــــــــوها بسلام امنيــن


اقطفـــــــــــــــــــــــــوا منها ما شئتم من الورود
و لا تنسوا ان تزرعوا بذور ازهاركم العبقة ..

" زرعـــــوا فقطفنا .. ونزرع فيقطفون "

أزهــــــــار السلام

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
أزهــــــــار السلام

روضـــــــة ثقافية عربية اسلامية وحدوية

نتمنى لكل ازهارنا الندية قضاء لحظــــــــــــــــات مثمرة ومفيدة بين ممرات بستاننا الزكية .................................مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ...................................(( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ))................. ....................... ... ................ (( وَاعْتَصِمُـــــــــــــــــــــوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا ))......................................

2 مشترك

    حكم المراة التي مات زوجها

    ابو حسام
    ابو حسام


    عدد المساهمات : 896

    حكم المراة التي مات زوجها Empty حكم المراة التي مات زوجها

    مُساهمة من طرف ابو حسام الجمعة فبراير 03, 2012 1:00 pm

    حكم المراة التي مات زوجها




    المراة التي مات زوجها مطالبة بأمور خمسة :



    الأمر الأول :
    لزوم بيتها الذي تقيم فيه حتى تنتهي العدة ، وهي أربعة أشهر وعشراً ،
    إلا أن تكون حبلى ، فإنها تخرج من العدة بوضع الحمل ،
    كما قال الله ـ سبحانه وتعالى ـ :
    ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) .
    ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة كمراجعة المستشفى عند المرض
    وشراء حاجتها من السوق كالطعام ونحو ذلك ، إذا لم يكن لديها
    من يقوم بذلك ، وكذلك لو انهدم البيت ، فإنها تخرج منه إلى غيره ،
    أو إن لم يكن لديها من يؤنسها وتخشى على نفسها ، لا بأس بذلك عند الحاجة .


    الأمر الثاني :
    ليس لها لبس الجميل من الثياب لا أصفر ولا أخضر ولا غيره ،
    بل تلبس من الثياب غير الجميل ، سواء كان أسود أو أخضر أو غير ذلك ،
    المهم أن تكون الثياب غير جميلة ، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم .


    الأمر الثالث :
    تجنُّب الحليّ من الذهب والفضة والماس واللؤلؤ ، وما أشبه ذلك
    سواء كان ذلك قلائد أو أساور أو خواتم ، وما أشبه ذلك حتى تنتهي العدة .


    الأمر الرابع :
    تجنُّب الطِّيب ، فلا تتطيب لا بالبخور ولا بغيره من الأطياب ،
    إلا إذا طهرت من الحيض خاصة ، فلا بأس أن تتبَخَّر ببعض البخور .


    الأمر الخامس :
    تجنُّب الكحل ، فليس لها أن تكتحل ولا ما يكون في معنى الكحل
    من التجميل للوجه ، التجميل الخاص الذي قد يفتن الناس بها ،
    أما التجميل العادي بالماء والصابون فلا بأس بذلك ،
    لكن الكحل الذي يجمِّل العينين وما أشبه الكحل من الأشياء
    التي يفعلها بعض النساء في الوجه ، فهذا لا تفعله .


    فهذه الأمور الخمسة يجب أن تُحفظ في أمر من مات عنها زوجها .



    أما ما قد يظنه بعض العامة ويفترونه ، من كونها لا تكلِّم أحداً ،
    ومن كونها لا تُكلِّم بالهاتف ، ومن كونها لا تغتسل في الأسبوع إلا مرة ,
    ومن كونها لا تمشي في بيتها حافية ، ومن كونها لا تخرج في نور القمر ،
    وما أشبه هذه الخرافات ، فلا أصل لها بل لها أن تمشي في بيتها حافية
    ومنتعلة ، تقضي حاجتها في البيت تطبخ طعامها وطعام ضيوفها ،
    تمشي في ضوء القمر ، في السطح وفي حديقة البيت ، تغتسل متى شاءت ،
    تكلِّم من شاءت كلاماً ليس فيه ريبة ، تصافح النساء ، وكذلك محارمها ،
    أما غير المحارم فلا ، ولها طرح خمارها عن رأسها إذا لم يكن عندها
    غير محرم ، ولا تستعمل الحناء ولا الزعفران ولا الطيب لا في الثياب
    ولا في القهوة ، لأن الزعفران نوع من أنواع الطِّيب ، ولا يجوز أن تُخطَب ،
    ولكن لا بأس بالتعريض ، أما التصريح بالخطبة فلا ،
    وبالله التوفيق .


    فتوى الشيخ ابن باز من كتاب فتاوى إسلامية ج/3 ص/315-316
    ام يوسف
    ام يوسف


    عدد المساهمات : 1548

    حكم المراة التي مات زوجها Empty رد: حكم المراة التي مات زوجها

    مُساهمة من طرف ام يوسف السبت فبراير 04, 2012 4:14 am

    جزاك الله خيرا اخي ابا حسام على الموضوع القيم
    ساعود باضافات هامة لاثراء الموضوع
    شكرا لك
    ام يوسف
    ام يوسف


    عدد المساهمات : 1548

    حكم المراة التي مات زوجها Empty رد: حكم المراة التي مات زوجها

    مُساهمة من طرف ام يوسف السبت فبراير 04, 2012 4:28 am

    المحادة التي مات زوجها تراعي خمسة أمور جاءت بها السنة
    عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
    الأمر الأول:
    بقاؤها في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه تبقى به إذا استطاعت
    ذلك حتى تنتهي من عدتها بوضع الحمل أو بمضي أربعة أشهر وعشر ولا بأس أن
    تخرج لحاجتها كأن تخرج إلى الطبيب للمستشفى أو تخرج للخصومة إلى المحكمة
    أو تخرج لحاجة تخرج إلى في السوق أو نحو ذلك من حاجاتها ولا بأس أن تخرج
    من البيت إذا كان ما فيه من يؤنسها وتستوحش لا بأس أن تنتقل عنه
    إذا لم يكن عندها من يؤنسها أو كان البيت خرباً لا يحتمل البقاء فيه
    أو أشبه ذلك،

    الثاني:
    أن لا تلبس الملابس الجميلة تلبس ملابس عادية ليس فيها ما يلفت النظر
    عادية سوداء أو خضراء ما هو بلازم الأسود ليس بلازم الأسود ما تيسر
    أخضر أو أسود أو أحمر أو غير ذلك لكن تكون ملابس عادية ليس فيها ما
    يلفت النظر ويسبب الفتنة،

    الثالث:
    عدم الحلي لا ذهب ولا فضلة ولا ماس لا تلبس الحلي لأنها قد تسبب فتنة،
    أو تشوف الأزواج

    الرابع:
    عدم الطيب أن تطيب لا بالبخور ولا بغيره من الأطياب حتى تنتهي من
    العادة إلا إذا كانت تحيض شابة تحيض كلما طابت من حيضها تستعمل
    البخور بعد الطهر من حيضها ولا بأس تطييب المنزل الحجرة المنزل
    لا بأس لكن لا تتطيب في نفسها،

    الخامس:
    عدم التكحل والمكياج ونحوه والحناء بل تنظف وجهها وبدنها بغير هذا
    كالسدر والصابون ونحو ذلك أما الكحل والمكياج والحناء فلا والصابون
    الممسك لو تركته يكون أحسن وهو ليس بطيب لكن فيه شيء من الطيب
    لو ترك من باب (دع ما يريبك) لا بأس هذه الأمور الخمسة هي التي تطلب
    من المحادة أما كونها تنظر إلى القمر والنجوم لا بأس بهذا ولا حرج أن
    تذهب إلى الحديقة حديقة البيت تمشي فيها حافية أو عليها جوارب
    لا بأس أو نعال ولا بأس أن تصعد إلى السطح ولو في قمرة لا حرج في ذلك
    ولا بأس أن تستحم متى شاءت تغتسل متى شاءت في يوم الجمعة أو في غير الجمعة
    ولو كل يوم لا حرج عليها المحادة ولا بأس أن تستعمل مثل الكريم مثل
    الشامبو مثل غيره مما تحتاج إليه السدر ونحو ذلك كل هذا لا حرج في ذلك
    والعامة عندهم خرافات كثيرة لا ينبغي الالتفات إليهم كل هذا لا حرج فيه
    وأما الصبية الصغار لا حرج أن ينظر إليها أما إذا كان مراهق فالأحوط
    التستر عليه لأنه قد يكون قد بلغ فالأحوط أن لا تكشف عليه وأن تستر عنه
    ولا بأس أن تكلم الرجال تسلم عليهم ترد عليهم السلام من طريق الهاتف التلفون أو من طريق المباشرة إذا سلموا عليها أو سألوها عن حاجة
    وطرقوا الباب عن حاجة على وجه ليس فيه ريبة ولا منكر ومن وراء حجاب
    تكون محتجبة كل هذا لا بأس أو تتكلم بالتلفون أقاربها وترد على الهاتف

    كل هذا لا بأس به وأما ما يقوله العامة من التشديد فهذا لا وجه له.
    جزاكم الله خيراً،

    الحج والعمرة للمحادة؟
    لا تحج ولا تعتمر لأنها ممنوعة من الخروج إلا لحاجة تبقى في بيتها حتى تنتهي
    وإذا انتهت تحج أو تعتمر ثم أمر آخر وهو إذا انتهت من الإحداد بعض
    العامة يقول لها تسوي كذا وتسوي كذا تذهب إلى المسجد أو تلبس خاتم
    صفته كذا كل هذا لا أصل له إذا انتهت من الإحداد تغير إما بملابس أخرى
    أو تتطيب أو نحو ذلك مما يدل على أنها خرجت من الإحداد يعني تغير مما يشير
    ويدل على أنها انتهت من تغير الملابس إلى ملابس أحسن منها تطيب تكحل كل
    هذا يكفي أما أنها تخرج إلى المسجد أو زيارة أحد معين ما له أصل متى
    خرجت تخرج متى شاءت وإذا سافرت كذلك إلى الحج والعمرة بعد خروجها من
    العدة فلا بأس أما في حال الإحداد في حال العدة لا، ولا تسافر لا للحج ولا للعمرة.
    ام يوسف
    ام يوسف


    عدد المساهمات : 1548

    حكم المراة التي مات زوجها Empty رد: حكم المراة التي مات زوجها

    مُساهمة من طرف ام يوسف السبت فبراير 04, 2012 4:33 am

    الواجب على المرأة المتوفى عنها زوجها هو الإحداد
    أربعة أشهر وعشراً إن كانت غير حامل،
    فإن كانت حاملاً وجب عليها الإحداد إلى وضع الحمل،

    وللإحداد أحكام واجبة وهي:
    لزوم بيتها الذي توفي زوجها وهي فيه حتى تنتهي العدة
    ولا تخرج إلا للحاجة كالعلاج ونحوه، وترك ما فيه زينة من ثياب
    وحلي وما شابه ذلك، وكذلك ترك الطيب والاكتحال،
    فعن أم عطية قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث
    إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا
    نلبس ثوبا مصبوغاً إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر
    إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار
    وكنا ننهى عن اتباع الجنائز.
    رواه البخاري.

    فإذا انقضت عدتها حل لها ما حظر عليها وجازت خطبتها،
    ولا يجب عليها شيء أكثر من هذا، فهو من البدع المنكرات
    التي ليس لها مستند شرعي لا من كتاب ولا سنة ولا قول صاحب ولو كان
    خيراً لسبقونا إليه فهم الأسوة وخير القرون رضي الله عنهم،
    وإحداد المرأة على زوجها عبادة محددة الكيفية وليست من قبيل
    العوائد التي يتوسع فيها.

    والله أعلم.
    ام يوسف
    ام يوسف


    عدد المساهمات : 1548

    حكم المراة التي مات زوجها Empty رد: حكم المراة التي مات زوجها

    مُساهمة من طرف ام يوسف السبت فبراير 04, 2012 4:37 am

    الالتزام بواجبات العدة لافرق فيه بين صغيرة وكبيرة
    فالزينة والخروج من البيت و سائر واجبات العدة
    وسائر منهيات العدة يجب الالتزام بها إلا في الحالات
    الاستثنائية كخروجها إلى الطبيب في مرض لايمكن تأجيل علاجه
    وخروجها لشراء لوازم المعيشة إن لم يكن عندها من يشتري
    ذلك لها
    وأما زيارة قبر زوجها في مدة العدة فلا تجوز
    وتجوز في غير العدة إذا حافظت على السترة وآداب الشرع
    ام يوسف
    ام يوسف


    عدد المساهمات : 1548

    حكم المراة التي مات زوجها Empty رد: حكم المراة التي مات زوجها

    مُساهمة من طرف ام يوسف السبت فبراير 04, 2012 4:41 am

    عدة المتوفى عنها أسهل من غيرها لأنها لا تخرج عن شيئين :
    •إما أن تكون حاملاً فعدتها وضع الحمل .
    •وإما أن تكون غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام فقط

    إذا كانت حاملاً فعدتها وضع الحمل حتى وإن لم يمض على موت زوجها
    إلا ساعات بل لو فرض أن زوجها مات وهي في الطلق ووضعت قبل
    أن يصلى عليه خرجت من العدة لقوله تعالى :
    -( وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )-
    (الطلاق: من الآية4)،

    أما إذا كانت غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشر أيام .
    ويجب عليها مدة العدة الإحداد وهي اجتناب كل ما يدعو
    إلى جماعها ويرغب في النظر ونذكر الآن ذلك :
    أولا : يجب عليها أن تبقى في البيت الذي مات زوجها
    وهي ساكنة فيه لا تخرج منه إلا لضرورة أو لحاجة
    والخروج لحاجة لا يكون إلا في النهار .
    ثانيا : أن تتجنب جميع الطيب سواء كان بخوراً أم دهناً
    إلا إذا طهرت من الحيض فإن لها أن تستعمل من الطيب مثل
    البخور من أجل إزالة الرائحة المنتنة من أجل الحيض .
    ثالثاً : أن تتجنب الحلي بجميع أنواعه سواء في اليد
    أو الصدر أو الرجل أو الأذن أو في الرأس
    رابعاً : أن تتجنب جميع الزينات مثل الكحل وتحمير الشفاه
    والحنا وما أشبهها .
    هذه الأمور الأربعة يجب على المحادة وهي التي مات زوجها عنها
    أن تلتزم بها
    ام يوسف
    ام يوسف


    عدد المساهمات : 1548

    حكم المراة التي مات زوجها Empty رد: حكم المراة التي مات زوجها

    مُساهمة من طرف ام يوسف السبت فبراير 04, 2012 5:07 am

    يجوز للمعتدّة أن تنظر في المرآة،
    ولا يجب عليها أن تغتسل إذا رأت رجلاً ،
    بل هذا من التشديد والتنطّع الذي لم يأمر به الله
    ولا رسوله صلى الله عليه وسلم .


    عدل سابقا من قبل ام يوسف في السبت فبراير 04, 2012 5:13 am عدل 1 مرات
    ام يوسف
    ام يوسف


    عدد المساهمات : 1548

    حكم المراة التي مات زوجها Empty رد: حكم المراة التي مات زوجها

    مُساهمة من طرف ام يوسف السبت فبراير 04, 2012 5:10 am

    ليست العِدّة أربعة أشهر وعشراً على الإطلاق ، بل فيها تفصيل .
    ومن ذلك :
    أن عِدّة الحامِل إلى وضع حملها ، لقوله تعالى :
    ( وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) .
    ويدلّ عليه أن سبيعة بنت الحارث كانت تحت سعد بن خولة ،
    وكان ممن شهد بدراً فتوفِّي عنها في حجة الوداع وهي حامل ،
    فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته ، فلما تعلت من نفاسها
    تجملت للخطّاب ، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من
    بني عبد الدار ، فقال لها : مالي أراك تجملت للخطاب ؟
    ترجين النكاح ، فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمرّ عليك أربعة
    أشهر وعشر . قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك جمعتُ عليّ ثيابي
    حين أمسيت ، وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك ،
    فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي ، وأمرني بالتزوج إن بدا لي .
    رواه البخاري ومسلم .
    ام يوسف
    ام يوسف


    عدد المساهمات : 1548

    حكم المراة التي مات زوجها Empty رد: حكم المراة التي مات زوجها

    مُساهمة من طرف ام يوسف السبت فبراير 04, 2012 5:12 am

    لا يجوز للمرأة أن تنتقل من البيت الذي مات زوجها وهي فيه إلا لضرورة
    كما لا يجوز لها أن تخرج منه بالنهار إلا لحاجة ، وبالليل إلا لضرورة .

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
    المعتدة عدة الوفاة تتربص أربعة اشهر وعشرا ، وتجتنب الزينة
    والطيب فى بدنها وثيابها ، ولا تتزين ولا تتطيب ،
    ولا تلبس ثياب الزينة ، وتلزم منزلها ، فلا تخرج بالنهار إلا لحاجة
    ، ولا بالليل إلا لضرورة . انتهى .

    وهذه المرأة أخطأت بانتقالها إلى ما يُسمى بيت العزاء .
    وعليها التوبة والاستغفار من ذلك .
    وأما محادثة الرجال في حدود الأدب ، كالردّ على الهاتف أو المشاركة
    عبر الشبكة .

    فقد قال الشيخ البسام رحمه الله : ويجوز لها سائر ما يُباح لها
    في غير العدة ، مثل كلام الرجال إذا كانت مستترة ،
    وهذه هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يفعله نساء
    الصحابة إذا مات أزواجهن ، وإن كانت خرجت لغير حاجة أو باتت
    في غير منزلها لغير حاجة ، أو تركت الإحداد فتستغفر الله وتتوب إليه
    ولا إعادة عليها ، وإن كان بقي منها شيء فلتتمه في بيتها . انتهى .

    والله تعالى أعلى وأعلم .
    ابو حسام
    ابو حسام


    عدد المساهمات : 896

    حكم المراة التي مات زوجها Empty رد: حكم المراة التي مات زوجها

    مُساهمة من طرف ابو حسام الأحد فبراير 19, 2012 1:31 pm

    قال النبي صلى الله عليه وسلم في المتوفى عنها :
    ((امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله))



    {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ
    بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً}

    [البقرة: 234].
    ابو حسام
    ابو حسام


    عدد المساهمات : 896

    حكم المراة التي مات زوجها Empty رد: حكم المراة التي مات زوجها

    مُساهمة من طرف ابو حسام الأحد فبراير 19, 2012 1:33 pm

    المعتدة للوفاة يجب عليها



    1ـ المكث في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه.

    2ـ تتجنب الزينة في بدنها كالكحل والخضاب والأصباغ.

    3ـ تتجنب الزينة في ثيابها.

    4ـ لا تلبس الحلي بأنواعه.

    5ـ تتجنب الطيب بأنواعه.
    ابو حسام
    ابو حسام


    عدد المساهمات : 896

    حكم المراة التي مات زوجها Empty رد: حكم المراة التي مات زوجها

    مُساهمة من طرف ابو حسام الأحد فبراير 19, 2012 1:44 pm

    يجوز للمحادة أن تخرج إلى السوق لقضاء حاجتها
    وإلى المستشفى للعلاج، و يجوز لها الخروج للتدريس
    وطلب العلم؛
    لأن ذلك من أهم الحاجات
    مع تجنب الزينة والطيب والحلي من الذهب والفضة
    والماس ونحو ذلك
    ابو حسام
    ابو حسام


    عدد المساهمات : 896

    حكم المراة التي مات زوجها Empty رد: حكم المراة التي مات زوجها

    مُساهمة من طرف ابو حسام الأحد فبراير 19, 2012 1:49 pm

    المرأة الموظفة كيف تعتد




    عليها أن تعتد العدة الشرعية وتلزم الإحداد الشرعي
    في جميع مدة العدة، ولها الخروج نهارا لعملها؛
    لأنه من جملة الحاجات المهمة،
    وقد نص العلماء على جواز خروج المعتدة للوفاة
    في النهار لحاجتها والعمل من أهم الحاجات،
    وإن احتاجت لذلك ليلا جاز لها الخروج من أجل
    الضرورة خشية أن تفصل ولا يخفى ما يترتب على
    الفصل من المضار إذا كانت محتاجة لهذا العمل،
    وقد ذكر العلماء أسبابا كثيرة في جواز خروجها
    من منزل زوجها الذي وجب أن تعتد فيه،
    بعضها أسهل من خروجها للعمل إذا كانت مضطرة
    إلى ذلك العمل، والأصل في هذا قوله سبحانه:
    سورة التغابن الآية 16
    " فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ "
    وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:
    " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم "
    متفق على صحته،
    والله سبحانه وتعالى أعلم .
    ابو حسام
    ابو حسام


    عدد المساهمات : 896

    حكم المراة التي مات زوجها Empty رد: حكم المراة التي مات زوجها

    مُساهمة من طرف ابو حسام الأحد فبراير 19, 2012 1:51 pm

    لا يلزم المحادة لباس معين
    فلها أن تلبس الأسود والأبيض الذي ليس فيه مشابهة الرجال،
    وتلبس الأخضر والأصفر،
    المقصود تلبس الملابس النسائية التي ليس فيها تشبه بالرجال،
    ولكنها تكون ملابس غير جميلة وغير ملفتة للنظر .
    ابو حسام
    ابو حسام


    عدد المساهمات : 896

    حكم المراة التي مات زوجها Empty رد: حكم المراة التي مات زوجها

    مُساهمة من طرف ابو حسام الأحد فبراير 19, 2012 1:59 pm


    فلعظم حق الزوج ، شرع الله تعالى الحداد عليه ،
    وكانت المرأة في الجاهلية تحد على زوجها حولاً كاملاً ،
    فجاء الإسلام وأقر الحِدَاد وخفف من زمنه ،
    وهذا من رحمة الله ...

    فالإحداد لغة :
    الامتناع .
    وسميت الحادة مُحِدة ؛ لأنها تمنع نفسها من أشياء مخصوصة .

    وفي الاصطلاح :
    الامتناع عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص .

    ابو حسام
    ابو حسام


    عدد المساهمات : 896

    حكم المراة التي مات زوجها Empty رد: حكم المراة التي مات زوجها

    مُساهمة من طرف ابو حسام الأحد فبراير 19, 2012 2:02 pm


    حكم الإحداد :



    * بالنسبة لإحداد المرأة على زوجها واجب ،
    قال تعالى :
    ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ
    بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
    فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
    وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)

    (البقرة:234)


    وقال صلى الله عليه وسلم :
    ( لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاثة ،
    إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا )

    متفق عليه .


    ابو حسام
    ابو حسام


    عدد المساهمات : 896

    حكم المراة التي مات زوجها Empty رد: حكم المراة التي مات زوجها

    مُساهمة من طرف ابو حسام الأحد فبراير 19, 2012 2:03 pm

    الحكمة من الإحداد :



    أولاً : التعبد لله تعالى بامتثال أمره وأمر رسوله
    صلى الله عليه وسلم .

    ثانياً : تعظيم خطر هذا العقد ورفع قدره .

    ثالثاً : تعظيم حق الزوج وحفظ عشرته .

    رابعاً : تطييب نفس أقارب الزوج ومراعاة شعورهم .

    خامساً: سد ذريعة تطلع المرأة للنكاح أو تطلع الرجال إليها .
    ابو حسام
    ابو حسام


    عدد المساهمات : 896

    حكم المراة التي مات زوجها Empty رد: حكم المراة التي مات زوجها

    مُساهمة من طرف ابو حسام الأحد فبراير 19, 2012 2:05 pm

    على من يجب الإحداد :



    * يجب الإحداد على كل زوجة مدخول بها أو غير مدخول بها .
    * وعلى المطلقة طلاقاً رجعيا إذا مات زوجها قبل انقضاء
    عدتها من الطلاق ، لأنها في حكم الزوجات ، وتنتقل من عدة
    الطلاق إلى عدة الوفاة ، فيكون ابتداء عدتها من حين وفاة
    زوجها ولا تعتد بالزمن الذي مضى قبل وفاته.
    و الإحداد متعلّق بعدة المتوفّى عنها زوجها .
    قال تعالى :
    وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
    أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً
    (البقرة: من الآية234)
    وغير المدخول بها والمطلقة طلاقاً رجعياً ولم تنته عدتها كلهن زوجات .
    ابو حسام
    ابو حسام


    عدد المساهمات : 896

    حكم المراة التي مات زوجها Empty رد: حكم المراة التي مات زوجها

    مُساهمة من طرف ابو حسام الأحد فبراير 19, 2012 2:06 pm

    شروط الاحداد


    يجب الإحداد بشروطه هي :
    1. أن يكون الإحداد في عدة الوفاة حقيقة أو حكماً ،
    كالمفقود والمحكوم بوفاته.

    2. أن تكون المحدّة زوجة للمتوفى ، فلا يجوز بعد فواتها
    ـ أي عدة الوفاة ـ ولو لم تعلم إلا بعد ذلك ، فلا عدة ولا إحداد .

    3. أن يكون النكاح صحيحاً .

    * فإذا توفرت هذه الشروط وجب الإحداد بإجماع أهل العلم .

    ابو حسام
    ابو حسام


    عدد المساهمات : 896

    حكم المراة التي مات زوجها Empty رد: حكم المراة التي مات زوجها

    مُساهمة من طرف ابو حسام الأحد فبراير 19, 2012 2:09 pm

    مدة الإحداد :


    * أربعة أشهر وعشرة أيام لكل امرأة وجب عليها الإحداد
    ممن تقدم ذكرهن غير حامل ، لقوله تعالى
    " وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
    أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً[ (البقرة: من الآية234)
    أي : أربعة أشهر وعشر ليال بأيامها ، فلا تحل حتى تدخل
    الليلة الحادية عشر فاليوم العاشر هو من العدة لأن
    الأيام مع الليالي .
    قال صلى الله عليه وسلم :
    (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت
    فوق ثلاث ليالٍ ، إلا على الزوج أربعة اشهرٍ وعشراً)) .
    متفق عليه
    والحكمة في تحديد المدة بأربعة أشهر وعشراً : أنها المدة
    التي يتكامل فيها تخليق الجنين وتنفخ فيه الروح أن كانت
    حاملاً ،وإلا فقد برئ رحمها براءة واضحة لا ريب فيها .

    * إلا ذات الحمل فعدتها حتى تضع حملها قل أم كثر ،
    سواء كان يوماً أم شهراً أم أشهراً ،
    وذلك لعموم قوله تعالى :
    ] وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ[(الطلاق: من الآية4) .
    ابو حسام
    ابو حسام


    عدد المساهمات : 896

    حكم المراة التي مات زوجها Empty رد: حكم المراة التي مات زوجها

    مُساهمة من طرف ابو حسام الأحد فبراير 19, 2012 2:10 pm

    مسائل مهمة :



    · من انتقلت من بيتها لغير حاجة ، يلزمها الرجوع لي بيتها .
    · البدوية إذا انتقل أهلها فإنها تنتقل معهم .
    · لا يجوز للحادة أن تخرج من بيتها لعيادة مريض أو زيارة قريب ونحوه .
    · إذا كانت معتكفة لزمها الخروج والبقاء في البيت .
    · لا نفقة للحادة .
    · أنها ترث زوجها .
    · تحرم الخطبة والزواج حتى تنتهي من العدة .
    · لا تسافر للحج أو العمرة .
    ابو حسام
    ابو حسام


    عدد المساهمات : 896

    حكم المراة التي مات زوجها Empty رد: حكم المراة التي مات زوجها

    مُساهمة من طرف ابو حسام الأحد فبراير 19, 2012 2:12 pm

    أمور أحدثها الناس وليست من الإحداد في شئ :



    أحدث بعض الناس أموراً في الإحداد لا أصل لها في الشرع المطهر. وإنما جاءت نتيجة تلقي الأحكام من العادات المنتشرة بين الناس، والتي لم يأت بها كتاب ولا سنة. فمن هذه الأمور المستحدثة:

    · التزام بعض النساء لباساً معيناً أو لوناً معيناً للإحداد .
    · امتناع الحادة عن مشط رأسها .
    · امتناع الحادة من الاغتسال للتنظيف إلا يوم الجمعة .
    · امتناع الحادة عن العمل في بيتها من خياطة ونحوها .
    · امتناع الحادة من البروز للقمر .
    · امتناع الحادة من الظهور على سطح البيت .
    · اعتزال الحادة بحيث لا يراها أحد، وإذا زارها أحد زادت في العدة والإحداد يوماً مقابل ذلك اليوم الذي رئيت فيه كفارة لذلك أو قضاءً له .
    · اعتقاد بعضهم أن الحادة لا تقطع اللحمة الحمراء .
    · اعتقاد أن الحادة لا يجوز لها تكليم الرجال مطلقاً .
    · اعتقاد أن الحادة لا يجوز لها الخروج لقضاء حواجاتها ومصالحها .
    · اعتقاد أن الحادة لا تجيب الهاتف .
    · اعتقاد أن الحادة لا يجوز لها النصر إلى زوجها إذا مات .
    · اعتقاد أن الحادة لا يجوز لها النظر إلى صورة زوجها بعد وفاته .
    وهذا على نوعين إذا كانت له صورة في وثيقة رسمية مثل الشهادة والبطاقة ونحوها مما عمت به البلوى للضرورة، فلو نظرت إليه الحادة فلا مانع. أما إذا كانت الصورة للذكرى فإن المحرم اقتناؤها سواء كانت الصورة لحي أو لميت.
    · اعتقاد بعضهم أن المتوفى إذا كان له زوجتان فإن العدة تقسم بينهما.
    · اعتقاد بعضهم أن المتوفى إذا كان له زوجتان إحداهما حامل وولدت ذكراً فإن هذا ينهي عدة الزوجة الثانية.

    ابو حسام
    ابو حسام


    عدد المساهمات : 896

    حكم المراة التي مات زوجها Empty رد: حكم المراة التي مات زوجها

    مُساهمة من طرف ابو حسام الأحد فبراير 19, 2012 2:23 pm

    تعريف الإحداد



    لغة :
    مأخوذ من حَدَّ، ثلاثي مزيد (مضعف) حَدَدَ،
    ومدار مادة الحاء والدال على المنع،
    ولذلك أطلق على العقوبات الشرعية التي ورد
    فيها تحديد شرعي حدود وذلك لأنها تحد صاحبها
    أي تمنعه من الإعتداء .
    ويطلق عليها امتناع المرأة عن الزينة والخضاب
    وما في معناها إظهار للحزن .


    شرعاً :
    - تنوعت عبارات العلماء رحمهم الله في تعريف الإحداد
    ويجمعها أن يقال : -

    الإحداد : - تربص تجتنب فيه المرأة ما يدعو إلى جماعها
    أو يرغب في النظر إليها من الزينة وما في معناها
    مدة مخصوصة في أحوال مخصوصة .
    ومن التعريف يتضح أن أحكام الإحداد مما تختص بها
    النساء دون الرجال وهذا ظاهر جلي لكل من تأمل
    الحكمة التي من أجلها شرع الإحداد .


    ومما يدل على أن الإحداد تختص به النساء دون الرجال
    ما أخرجه الشيخان عن أن حبيبة وزينب بنت جحش
    رضي الله عنهما أن النبي  قال :
    (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد
    على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً ))
    رواه الشيخان ( ) .

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 12:07 pm