تعريف الإحرام شرعاً:
عند الأحناف:
الإحرام الدخول في حرمات مخصوصة أي التزامها، غير أنه لا يتحقق شرعا إلا بالنية والذكر.
عند المالكية:
صفة حكمية، توجب لموصوفها حرمة مقدمات الوطء مطلقا، وإلقاء التفث، والطيب، ولبس الذكور المخيط، والصيد لغير ضرورة لا يبطل بما تمنعه.
وعرفه الشافعية بقولهم:
الإحرام هو عبارة عن نية الدخول في حج أو عمرة قاله النووي وزاد ابن الرفعة أو فيما يصلح لهما أو لأحدهما وهو الإحرام المطلق وسمي إحراماً لأنه يمنع من المحرمات.
وعرفه الرملي فقال:
يطلق الإحرام على نية الدخول في النسك.
وعند الحنابلة عرفه البهوتي بقوله:
نية الدخول في النسك، لا نيته ليحج أو يعتمر.
حكم الإحرام:
إن ركنية الإحرام ثابتة من الثوابت في المذهب المالكي والشافعي والحنبلي والنصوص في ذلك قواطع:
قال خليل: (وركنهما الإحرام) يعني الحج والعمرة.
وقال القاضي عبد الوهاب: (وأركان الحج أربعة وهي: الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة).
قال الدسوقي: ثلاثةٌ مجمعٌ عليها وهي الإحرام والوقوف والطواف وأما السعي فالمشهور أنه ركنٌ.
وعند الشافعية: أركان الحج خمسةٌ: الإحرام، والوقوف، والطواف، والسعي، والحلق إذا جعلناه نسكا ولا تجبر بدمٍ، وما سوى الوقوف أركانٌ في العمرة أيضاً.
وكذلك عدّ البهوتي الحنبلي أركان الحج أربعة، وذكر منها الإحرام.
وأما المذهب الحنفي: فالإحرام شرط ابتداءٍ، وله حكم الركن انتهاء.
قال ابن عابدين: "قوله وهو شرط ابتداءٍ" حتى صح تقديمه على أشهر الحج وإن كره كما سيأتي و(قوله حتى لم يجز إلخ) تفريعٌ على شبهه بالركن يعني أن فائت الحج لا يجوز له استدامة الإحرام، بل عليه التحلل بعمرةٍ والقضاء من قابلٍ كما يأتي، ولو كان شرطاً محضاً لجازت الاستدامة اهـ.
ويتفرع عليه أيضاً ما في شرح اللباب من أنه لو أحرم ثم ارتد والعياذ بالله تعالى بطل إحرامه وإلا فالردة لا تبطل الشرط الحقيقي كالطهارة للصلاة اهـ وكذا ما قدمناه من اشتراط النية فيه، والشرط المحض لا يحتاج إلى نيةٍ وكذا ما مر من عدم سقوط الفرض عن صبي أو عبدٍ أحرم فبلغ أو عتق ما لم يجدده الصبي.
والذي يظهر من كلام ابن عابدين - رحمه الله - غلبة شبهة الركنية على الإحرام من الشرطية؛ لأنه عدد وجوه الشبه في الركنية، واقتصر على وجه شبه واحد بالشرط.
يبدو لنا مما سبق الإجماع من خلال المذاهب الأربعة المذكورة آنفا على ركنية الإحرام للحج، ولو انتهاء كما هو الشأن في المذهب الحنفي.